بالاجزاء بعين تعلقه بالكل ، نظير الخيمة وما تظله من المكان ، واللحاف وما يغطيه من أجزاء الجسم ، فانه يبقى على وحدته بلا انثلام ولا توزع (١). فلا يتأتى هذا الحديث ، إذ لا أمر بالجزء على حدة يشك فيه ، بل ليس إلاّ أمر واحد لا شك فيه وليس متعلقا للجهل. فلاحظ.

وأما دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل فقد نسب إلى بعض الأجلة التفصيل فيه بين المحصل الشرعي كالوضوء بناء على انه محصل للطهارة فتجري البراءة مع الشك في الأقل والأكثر فيه ، وبين المحصل غير الشرعي فلا تجري فيه البراءة (٢). والكلام في ذلك كله موكول إلى محله من مباحث الأقل والأكثر ، فانتظر واصبر فان الله مع الصابرين.

وأما الأحكام الوضعيّة ، فالبحث فيها في مقامين :

الأول : في الأحكام الوضعيّة في غير باب المعاملات ، كالنجاسة والطهارة واشتغال الذّمّة ونحو ذلك.

الثاني : في الأحكام الوضعيّة في باب المعاملات ، كالمبادلة الحاصلة بالبيع ونحوها.

أما الأول ، فمثل الطهارة مما ليس موضوعا على المكلف ـ بحسب ما هو ظاهر : « عليه » من الثقل والعهدة ـ لا يكون مرفوعا ، لأن الرفع عن المكلف في مقابل الوضع عليه ، والطهارة لا يقل فيها ، بل فيها تسهيل وتخفيف. وأما النجاسة فلا يشملها الحديث لوجهين :

الأول : انها ليست حكما موضوعا على المكلف الجاهل بخصوصه ، بل هي حكم موضوعه ذات النجس بلا توجيه إلى مكلف خاص ، بل يشترك فيه جميع

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم كفاية الأصول ـ ٧٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٦٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۵۵۹۱