وغيره ، وانما المجدي هو التعبد ببقائها بنفسها ، فتطبيق الاستصحاب في مورد إثبات الطهارة بقاء يرجع إلى كون المجعول فيه هو المتيقن لا اليقين ، وإلاّ لم ينفع في إثبات وجود الطهارة بعنوان الواقع فلا تترتب عليها آثارها مع كون المقصود من الاستصحاب ترتيب الآثار على المستصحب.

هذا ما لدينا الآن في بيان المجعول في الاستصحاب ، وسيجيء إن شاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب ما له نفع في المقام والله سبحانه ولي التوفيق.

واما المجعول في سائر موارد الأصول العملية ، فليس فيه مزيد بحث وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله.

واما الكلام في الجهة الثانية ، فهو في ناحيتين :

إحداهما : في بيان مراد الشيخ من قوله قدس‌سره : « واما على القول باقتضائه له ـ يعني : الاجزاء ـ فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب ... » (١).

الأخرى : في بيان أصل المسألة وهي ان الاجزاء هل يلازم التصويب أم لا؟.

اما مراد الشيخ قدس‌سره ، فيتضح في انه بعد ان اختار المصلحة السلوكية وانها لا تكون إلاّ بمقدار ما يفوت من الواقع ، فلو انكشف الخلاف في أثناء الوقت فالمصلحة السلوكية بمقدار ما فات من مصلحة أول الوقت دون أصل العمل للتمكن من تداركه ، وهكذا. وبعد بيان ان غير ذلك مستلزم للقول بالتصويب. ومن الواضح ان الالتزام بالمصلحة السلوكية بالنحو الّذي بينه لا يلازم الاجزاء ، فلو قيل بالاجزاء أشكل الفرق بينه وبين التصويب ، إذ القول به يرجع إلى الالتزام بالمصلحة بنحو غير ما اختاره ، وقد عرفت ان غير هذا

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٩ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱