تمهيد

جرت عادة المتأخرين على ذكر تقسيم يشير إلى موضوعات الأبحاث الآتية ، وأصول الأبواب التي سيقع الكلام فيها. واختلفوا في كيفية التقسيم إلى وجوه :

التقسيم الأول : ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في الرسائل من تقسيم حالات المكلف إلى القطع والظن والشك (١).

وقد أورد عليه بوجوه :

أولها : ان المراد بالظن ما يعم الظن النوعيّ والشخصي لا خصوص الظن الشخصي ، إذ التعبد بالأمارات كما سيأتي من باب الظن النوعيّ. وعليه فلا مقابلة بين الظن والشك لاجتماع الظن النوعيّ مع الشك كما لا يخفى.

ثانيها : ان الشك ليس موضوعا للأحكام بعنوان ، بل الموضوع هو مطلق عدم العلم بالحكم والجهل به ولو كان ظنا ـ إذا لم يقم على اعتباره دليل ـ أو وهما.

ثالثها : ما ذكره في الكفاية من لزوم تداخل الأقسام (٢). ويمكن ان يكون نظره إلى تداخلها بحسب المورد ، فقد يكون المكلف شاكا بالحكم ولكن قام لديه

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱