ومن هنا يعرف الحال في نظير هذه الصورة من الشبهة الموضوعية. فتدبر.

التنبيه الثاني : في الاحتياط في العبادات.

ذكر صاحب الكفاية : انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي (١).

أقول : للتوقف في ترتب استحقاق الثواب عقلا على الاحتياط بما هو ، ومع قطع النّظر عن استحبابه شرعا ، مجال واسع. فما أفاده قدس‌سره من عدم الارتياب فيه وإرساله إرسال المسلمات مستدرك.

والوجه فيه بنحو الإجمال : ان الاحتياط إنما يكشف عن وجود صفة حسنة كامنة في نفس المحتاط ، وهي صفة الانقياد ، وهي لا تستلزم سوى الحسن الفاعلي لا الفعلي ، وهو لا يستلزم الثواب.

هذا ، مع ان مجرد الإتيان بالفعل الحسن لا يستلزم استحقاق الثواب ما لم يربطه بالمولى.

وإذا أردت استيضاح الأمر ، فراجع ما بيّناه في مبحث التعبدي والتوصلي (٢).

والأمر في هذا سهل ولننقل الكلام إلى البحث عن إمكان الاحتياط في العبادات.

فقد ادعي عدم إمكانه فيما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ـ إذ لو دار بينه وبين الاستحباب يكون الأمر معلوما فلا إشكال ـ. ببيان : ان العبادة يعتبر فيها قصد القربة ، وهو يتوقف على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) راجع ج ١ ـ ٤٧٩ من هذا الكتاب.

۵۵۹۱