وأما المقدمة الثانية : فهي بالنسبة إلى العلم لا تقبل الإنكار بلحاظ زماننا ، فان كل من يطلع على فروع الفقه وأدلته يحصل له اليقين بعدم انفتاح باب العلم فيه.

وأما بالنسبة إلى العلمي ، فقد بنى الشيخ رحمه‌الله تماميتها على عدم القول بحجية خبر الواحد الثقة. وإلا فمع الالتزام بحجية خبر الثقة لا تتم هذه المقدمة لوفائه بمعظم الفقه (١). ومن هنا ذهب صاحب الكفاية إلى انها غير ثابتة لنهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقة ـ ويريد به الأعم من كون السبب الوثاقة بالراوي أو الوثاقة بالصدور لأجل بعض القرائن ـ ، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه (٢).

أقول : تقدم عدم تمامية الأدلة لإثبات حجية خبر الواحد إلا إذا أحرزت وثاقته بالوجدان بحيث يحصل الوثوق والاطمئنان من خبره بصدور الحكم من المعصوم عليه‌السلام.

وهذا المعنى لم نتفرد به فقد قربه الشيخ في أواخر أدلة الحجية المتقدمة (٣). كما انه قد يظهر من عبارة الكفاية في هذا المقام (٤).

إذن ، فنحن متفقون على حجية الخبر المفيد للاطمئنان الّذي هو حجة بلا كلام ـ بل عرفت فيما تقدم في بعض تحقيقاتنا ان حجيته على حدّ حجية القطع (٥) ـ.

لكن الإشكال في الصغرى ، فهل لدينا من الاخبار التي يطمئن بصدورها

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١١٢ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣١٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٠٦ ـ الطبعة الأولى.

(٤) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣١٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٥) راجع ٤ ـ ١٨٦ من هذا الكتاب.

۵۵۹۱