ولا طريق إلى التفصي عن هذا الإشكال في موارد الحرمة ، إلا بنظير ما ذكرناه في موارد الوجوب ، فنقول ان طلب الترك كما ينسب إلى الترك فيكون محركا نحوه كذلك ينسب إلى الفعل فيكون زاجرا عنه. فتدبر.
الجهة الثالثة : في ما هو المرفوع من الأحكام التكليفية بهذه الفقرات.
لا إشكال في شموله للأحكام الاستقلالية ، كما لو أكره على ترك الواجب أو اضطر إليه أو نسيه ، أو أكره على شرب الخمر أو اضطر إليه أو شربه ناسيا.
وهل تشمل موارد الأحكام الضمنية أو لا؟. فيه كلام. كما لو اضطر إلى ترك بعض أجزاء الصلاة أو أكره عليه أو نسي جزئيته فتركه.
قد يقال : بعدم شمول رفع الاضطرار والإكراه للجزئية إذا أكره على ترك الجزء أو اضطر إليه ، لا لأجل ان الجزئية ليست من الأمور المجعولة شرعا ، فان له حديثا آخر نتعرض له فيما يأتي إن شاء الله تعالى ، بل لأن حديث الرفع إنما يتأتى في المورد الّذي يكون جريانه فيه على وفق المنّة والتسهيل. وجريانه هاهنا يستلزم الكلفة والتثقيل ، وذلك لأن مقتضى الاضطرار إلى ترك الجزء هو سقوط الوجوب عن الكل لارتفاع الكل بارتفاع الأمر الضمني المتعلق بالجزء ، ومقتضى رفع جزئيته بحديث الرفع هو لزوم الإتيان بالباقي لأنه مركب تام الاجزاء بلحاظ حال الاضطرار. فيكون حديث الرفع مقتضيا للوضع وهو خلاف الامتنان.
وأما في صورة النسيان فجريان حديث الرفع موافق للامتنان ، إذ الناسي لا يلتفت إلى نسيانه وهو كذلك ، ومعنى ذلك انه أتى بالمركب الناقص ناسيا ، وانما يلتفت بعد ذلك وبعد زوال النسيان ، فعدم رفع جزئية ما نسيه يلزمه بالإعادة للإخلال بما أتى به ، فيكون إجراء حديث الرفع موافقا للامتنان.
هذه خلاصة ما يذكر في مقام الفرق بين صورة النسيان وصورة الاضطرار.
وقد ينجر البحث هاهنا كما ينجر في رفع ما لا يعلمون إلى ان الجزئية هل