للتكاليف.

ودعوى : ان ذلك غير مطرد ، إذ قد يزول العلم مع بقاء تنجزه ، كما لو طهّر أحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة ، فانه لا بد من الاجتناب عن الإناء المشتبه الآخر بلا إشكال.

تندفع : بان التطهير لا يكون سببا لزوال العلم بنجاسة أحد الإناءين قبل تحققه ، فهو فعلا يعلم بنجاسة أحد الإناءين قبل التطهير ـ على ان يكون ( قبل التطهير ) قيدا للنجاسة لا العلم ، وهو سبب تنجيز التكليف بعد تحقق التطهير. فالعلم باق لم يزل ، بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت.

وأما الانحلال الحكمي ، فقد التزم به في جواب إيراد أورده على نفسه بعد جواب الإيراد السابق.

ومحصل الإيراد ان ما أفيد انما يتم بناء على الالتزام بان المجعول في باب الأمارات والطرق أحكام فعلية ، واما بناء على ان المجعول هو المنجزية والمعذرية ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ فلا يتم ما ذكر ، لأنه لا تزول فعلية الواقع بقيام الأمارة ، فالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فعلي على كل تقدير ـ تقدير الأمارة وتقدير غيرها ـ.

وأجاب عنه : بالالتزام بالانحلال الحكمي ـ على هذا المبنى الصحيح في المجعول في باب الأمارات ـ بدعوى : ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون بحكم الانحلال عقلا ويستلزم صرف تنجزه إلى ما إذا كان التكليف الواقعي في ذلك الطرف والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف. ومثّل له بما إذا علم بحرمة إناء زيد بين الإناءين وقامت البينة على ان هذا إناء زيد ، فانه لا شك في عدم لزوم الاجتناب عن الإناء الآخر ، كما لو علم تفصيلا إناء زيد.

وتوضيح ما ذكره قدس‌سره : أن لدينا موردين لانحلال العلم وعدم

۵۵۹۱