دليل الانسداد.
الوجه الثالث : ـ ما عن السيد الطباطبائي قدسسره ـ : من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه باطل إجماعا (١).
ويرد عليه : ان تمامية ما ذكر تبتني على ضم مقدمات أخرى إليه ، كانسداد باب العلم والعلمي ، وكعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية أو التقليد. وإلا فمع عدم الانسداد ينحل العلم الإجمالي ، ولا يلزم الاحتياط إذا جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول. ومع ضميمة هذه المقدمات يرجع الدليل إلى دليل الانسداد. فلاحظ.
الوجه الرابع : دليل الانسداد.
وقد ذكر في الكفاية : أنه مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية ـ حكومة أو كشفا ـ وبدونها لا يستقل العقل بذلك ، وهي خمسة :
الأولى : تحقق العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة.
الثانية : انسداد باب العلم والعلمي إلى كثير من هذه الأحكام.
الثالثة : عدم جواز إهمال الأحكام وعدم التعرض لامتثالها بالمرة.
الرابعة : عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم ، بل عدم جوازه في
__________________
(١) كما في فرائد الأصول ـ ١١١ حكاية عن أستاذه شريف العلماء ( قده ).