باتفاق الأصوليين والأخباريين ، والشبهات التحريمية حسب رأي الأصوليّين.

والاستشهاد بمثل هذا الكلام الدال على الجامع بين الوجوب والاستحباب ، لمورد يكون الاجتناب والترك فيه واجبا ـ كترك الخبر الشاذ الّذي هو مورد الرواية ـ لا محذور فيه أصلا.

وخلاصة المقال : ان كون مورد الرواية مما يجب تركه ، لا يقتضي ان يكون ترك الشبهات ـ الّذي استشهد الإمام عليه‌السلام بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بشأنه ـ أيضا واجبا ، ليكون النبوي ـ بمقتضى استشهاد الإمام عليه‌السلام به ـ دالا على وجوب الاجتناب عن الشبهات ، والاحتياط في موردها ، بل يتناسب ذلك مع رجحان الترك والاحتياط أيضا ، فلا دلالة للرواية ـ اذن ـ على وجوب الاحتياط.

ثم ان شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره أيد دعواه بعدم دلالة النبوي ـ الّذي استشهد به الإمام عليه‌السلام ـ على وجوب الاحتياط ، بوجهين :

الأول : عموم النبوي للشبهات التحريمية الموضوعية. فقد اتفق الأخباريون على عدم وجوب الاحتياط فيها. ولا يمكن الالتزام بدلالة النبوي على الوجوب ، مع خروج الشبهات التحريمية الموضوعية تخصيصا. أما أوّلا : فلكونه تخصيصا مستهجنا ، لكونه من التخصيص بالأكثر. وثانيا : سياق النبوي آب عن التخصيص ، فان النبوي وارد في مقام حصر المشتبه كلّه. وحينئذ فإمّا ان تكون الشبهة التحريمية الموضوعية داخلة في القسم الثالث ، ولازمه وجوب الاحتياط فيها ، وإلا لم يكن الحصر حاصرا لوجود ما يكون خارجا عن الأقسام الثلاثة المذكورة في الرواية ، فان خروجها عن الحلال البيّن والحرام البيّن ظاهر ، فلو كانت خارجة عن القسم الثالث لزم ما ذكرناه ، كما هو ظاهر.

الثاني : ان النبوي دال على أنّ ارتكاب الشبهات مما يؤدي بالمرتكب لها

۵۵۹۱