بالأعدلية والأصدقية ... ، ولو كانت الشهرة توجب كون ما يقابلها ـ وهو غير المشهور ـ مما لا ريب في بطلانه ، لكان الترجيح بالشهرة مقدّما على سائر المرجّحات.

الثاني : ان الراوي افترض الشهرة في كلتا الروايتين ، ولازم هذا ان لا يكون مقابل الشهرة داخلا في ما لا ريب في بطلانه ، وإلا لم يعقل فرض الشهرة في كلتا الطائفتين المتعارضتين.

الثالث : انه ـ على تقدير كون غير المشهور مما لا ريب في بطلانه ـ تكون الأمور اثنين لا ثلاثة ، فانها اما ان تكون بيّن الرشد أو تكون بيّن الغيّ ، ولا ثالث لهما. مع انه عليه‌السلام صرّح في الرواية بتثليث الأمور ، مستشهدا لذلك بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا ، الدال على التثليث.

فهذه الشواهد الثلاثة كلها تدل على ان الخبر الشاذ يكون مما فيه الريب ، لا انه يكون مما لا ريب في بطلانه.

وعليه ، فيتم الاستدلال بالرواية ، كما عرفت (١).

ويمكن الجواب عنه : بأن استشهاده عليه‌السلام بقول النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقتضي كون ترك المشتبه والاجتناب عنه واجبا ، بل يصح الاستشهاد المذكور حتى مع كون الترك راجحا ، بالمعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب ، أي مطلق الرجحان.

وذلك : لأن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إرشاد إلى ان في ارتكاب الشبهات مظنة الضرر. والتحرز عن الضّرر قد يكون واجبا ، إذا كان الضرر المحتمل هو العقاب منجزا على تقدير وجوده. وقد لا يكون كذلك ، كما إذا لم يكن العقاب منجزا على تقدير وجوده ، كما في الشبهات الموضوعية مطلقا ، والوجوبية الحكمية

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢١١ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱