وجوب الاحتياط.

وثانيا : ان ظاهر الرواية هي الشبهة الموضوعية ، بتقريب : ان الغروب عبارة عن استتار القرص عن خط الأفق ، وهو مشكوك فيه ، من جهة احتمال ان يكون ارتفاع الحمرة فوق الجبل علامة عدم استتار القرص حقيقة.

بيانه : انه لو كان مورد الرواية هي الشبهة الحكمية ، بان كان المشكوك فيه هو ان الغروب ـ شرعا ـ عبارة عن استتار القرص المفروض تحققه ، أو زوال الحمرة المشرقية ، لكان المناسب بالإمام عليه‌السلام رفع الشك المذكور ، فان شأنه ـ عليه‌السلام ـ هو ذلك ، وليس من شأنه عليه‌السلام أمره بالاحتياط ، المفروض معه إبقاء الشك بحاله. وعليه فحيث انه لم يقم عليه‌السلام ببيان ما هو حقيقة الغروب شرعا ونستكشف منه عدم كون الشك في مورد الرواية شكا في الشبهة الحكمية ، بل لا بد وان يكون هو الشك في الشبهة الموضوعية.

وبما ان الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية غير واجب باتفاق الأصوليين والأخباريين ، فلا بد وان يكون وجوبه في خصوص مورد الرواية لأجل خصوصية اقتضت ذلك ، وهي : ان المورد من موارد استصحاب بقاء الوقت. أو اشتغال الذّمّة بالتكليف مع الشك في الخروج منه. فان الإفطار عند استتار القرص ـ مثلا ـ يوجب الشك ـ لا محالة ـ في فراغ الذّمّة من الصّوم ، الّذي علم باشتغال ذمته به قطعا. وحينئذ فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما لا يشترك معه في الخصوصية المذكورة مما لا وجه له.

وثالثا : سلمنا ان الشك في مورد الرواية شك في مورد الشبهة الحكمية ، ومعلوم أيضا أنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام انما هو رفع هذه الشبهة ، ولنفرض أن الغروب شرعا هو زوال الحمرة المشرقية ، إلا ان عدم تصدي الإمام عليه‌السلام لبيان هذا الحكم حتى يرتفع به الشك المذكور ، لأجل التقية من

۵۵۹۱