أصلا (١).

ويتوجه عليه : انه ـ بناء على كون المورد من الأقل والأكثر الاستقلاليين ـ يكون التكليف بالأكثر مشكوكا فيه بالشبهة البدوية قطعا ، ويكون هذا المورد هو المتيقن به من موارد انحلال العلم الإجمالي ، وان الموجود هي صورة العلم الإجمالي. فالتعدي عن مورد الرواية إلى الشبهة البدوية ـ التي هي محل الكلام ـ في محلّه.

وعليه ، فبعد التسليم بهذا المبنى لا مجال للتوقف في الاستدلال بالرواية ، كما لا يخفى.

ومنها : موثق عبد الله بن وضّاح : « انه كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام ، يسأله عن وقت المغرب والإفطار. فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » (٢).

وتقريب الاستدلال بها ، بحيث تدل على وجوب الاحتياط مطلقا لا في خصوص موردها هو أن يقال : إن قوله عليه‌السلام : « وتأخذ بالحائطة لدينك » بمثابة التعليل لقوله عليه‌السلام : « أرى لك أن تنتظر » كما في قول القائل : « أرى لك أن توفي دينك ، وتخلص نفسك » حيث يدل هذا الكلام على ان تخليص النّفس مطلقا ـ ولو من غير جهة الدين ـ لازم. فتدل الرواية ـ اذن ـ على وجوب الاحتياط بقول مطلق.

والجواب عن ذلك ـ كما عن شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره ـ :

أوّلا : بان الرواية ظاهرة في استحباب الاحتياط لا وجوبه ، فان كلمة : « أولى » ظاهرة في الاستحباب ، ولا ظهور لها في الوجوب. فلا تدل الرواية على

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢١٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الوسائل ١٨ ـ ١٢٢ باب ١٢ ـ الحديث ٣٧ من أبواب صفات القاضي.

۵۵۹۱