المخالفين حيث ان الغروب عندهم هو استتار القرص ، فلذلك توصّل الإمام عليه‌السلام إلى هذه بصورة غير مستقيمة ، حيث ان إيجاب الاحتياط بعد استتار القرص مما يحقق ـ عملا ـ النتيجة المترتبة على كون الغروب هو زوال الحمرة. والخلاصة : انه عليه‌السلام توصّل إلى هذه النتيجة بصورة غير مستقيمة ، وذلك بإيجاب الاحتياط بعد استتار القرص. فقد بيّن الإمام عليه‌السلام الحكم الواقعي ، وقام بما هو وظيفته من بيان الأحكام ، لكنه ـ لأجل التقية من المخالفين ـ لم يبيّن ذلك بصورة مستقيمة ، بل بصورة غير مستقيمة ، فالمخالفون يتخيلون ان الانتظار لأجل العلم باستتار القرص ، في حين أنّ ذلك ـ بحسب الواقع ـ لأجل تحقق زوال الحمرة المشرقية ، الّذي هو محقق الغروب شرعا (١).

إلا انا نقول ـ بعد التسليم بهذا ـ : لا يمكن دلالة الرواية على وجوب الانتظار والاحتياط ، فانه على خلاف التقية ، حيث ان العامة لا يوجبون الاحتياط ، فلا يمكن الإمام عليه‌السلام إيجاب الاحتياط بعد كونه خلاف التقية ، فلا بد وان يكون مفاد الرواية هو رجحان الاحتياط والانتظار ، وإلا كان ذلك على خلاف المفروض في مورد الرواية ، وهي التقية.

والمتحصل : ان الرواية لا دلالة لها على وجوب الاحتياط على جميع التقادير والفروض المتصورة فيها. فلاحظ.

ومنها : ما رواه ولد شيخ الطائفة الطوسي قدس‌سره في أماليه ، بإسناده عن أبي هاشم ، داود بن القاسم الجعفري ، عن الرضا عليه‌السلام : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لكميل بن زياد : أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت » (٢).

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢١٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٢٢ باب ١٢ الحديث ٤١ من أبواب صفات القاضي.

۵۵۹۱