البحث وهو : أنها هل تدل على وجوب الاحتياط ، من غير جهة اعتبار الفحص واليأس عن الدليل في إجراء البراءة؟.

وعليه ، فإذا فرضنا ـ كما هو مفروض كلام شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره ـ حمل الرواية على الفرض الثالث ، فلا محالة يتم دلالة الرواية على وجوب الاحتياط ، وأنّ الوظيفة في مورد الشك انما هو الاحتياط دون البراءة ، فانه إذا كان الواجب هو الاحتياط وعدم الفتوى بالبراءة حتى مع الفحص واليأس عن الدليل ، كانت الوظيفة ـ لا محالة ـ في الشبهة البدوية هو الاحتياط دون البراءة ، وإلاّ لم يكن موجب للاحتياط عن الفتوى أو الفتوى بالاحتياط مع كون حكم المورد هي البراءة ، كما هو ظاهر.

إلا ان الظاهر من الرواية هو الفرض الثاني ـ كما أشرنا إليه ـ ، فهي تدل على الاحتياط قبل الفحص واليأس عن الدليل ، فما دام لم يتحقق الشرط ـ وهو الفحص ـ على المكلّف الاحتياط. حتى يسأل ويتعلم ، أي : حتى يفحص. وبكلمة أخرى : الرواية دالة على الاحتياط في الفتوى أو الفتوى بالاحتياط ما دام لم يتحقق منه الفحص ، وهو السؤال عن حكم الموضوع وتعلمه في ما بعد.

وعليه ، فالرواية لا تدل على وجوب الاحتياط في ما هو محل الكلام ، وهو ما بعد الفحص واليأس عن الدليل ، وهذا إشكال آخر يتوجه عليها غير الإشكال الّذي وجهه إليها شيخنا الأنصاري قدس‌سره. فلاحظ وتأمل.

ثم ان شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره أفاد بأنّه : بناء على التسليم بكون المورد من الأقل والأكثر الاستقلاليين ، والتسليم بكون الوظيفة فيه هو الاحتياط ، لا يتم الاستدلال بها لمحلّ البحث. فانه ـ على هذا ـ يكون التكليف بالأكثر معلوما في الجملة ، ووجوب الاحتياط في مثله بمقتضى الرواية ، لا يوجب التعدي والاحتياط في الشبهة البدوية ، التي لا يكون التكليف فيها معلوما

۵۵۹۱