الالتزام به ـ انما يكون بالنسبة إلى العامّ الأوّل ، ولسانه ليس بآب من التخصيص ، حيث إنّه للشارع إخراج بعض افراد الشبهة عن كونها مظنة للاقتحام في الهلكة ، وهذا مما لا محذور فيه. نعم لسان العام الثاني آب عن التخصيص ، لكنه لا موجب للالتزام بالتخصيص بالنسبة إليه.
فالمهم هو الجواب المتقدم بنفسه ، بلا حاجة إلى ضمن المؤيد المذكور إليه.
كلام المحقق الأصفهاني قدسسره ونقده.
قال المحقق الأصفهاني قدسسره : « يمكن إصلاح الاستدلال بهذه الطائفة ، بناء على كون الفقرة تعليلا ، بإثبات أمرين : أحدهما : كون الشبهة مطلقة شاملة للشبهة البدوية ، لعدم تقيد الشبهة بما يأبى عن الشمول للبدوية. وثانيهما : ظهور الهلكة في العقوبة ، لا فيما يعم المفسدة. فيدلّ التعليل على أنّ الإقدام في كل شبهة اقتحام في العقوبة ، فصونا للكلام عن اللغوية يستكشف أمر طريقي بالاحتياط في الشبهة البدوية ، من باب استكشاف العلة عن معلولها. ولا يخفى عليك : أن إيجاب الاحتياط الواقعي وان كان غير قابل للمنجزية ، بل القابل هو الإيجاب الواصل. لكنه لا فرق في وصوله بين أنحاء وصوله ، فوصوله بوصول معلوله كوصوله بنفسه. نعم الأمر الإرشادي بالتوقف المعلل بهذه العلّة ، كما لا يمكن ان يكون بنفسه مصححا للعقوبة لفرض انبعاثه عن عقوبة مفروضة ، كذلك لا يعقل ان يكون وصوله وصول الأمر الطريقي المصحح للمؤاخذة ، لأن صحة المؤاخذة بنفس وصوله الموصل للأمر الطريقي ، فكيف ينبعث عن مؤاخذة مفروضة مستدعية لفرض الوصول بغير هذا الأمر المعلل؟.
وعليه ، ينبغي حمل ما أفاده شيخنا العلامة قدسسره ـ في آخر العبارة ـ : « فهذا الأمر المعلل لا بد من ان يكون كاشفا عن امر طريقي واصل .. » ، مع أنه لم يصل الا هذا الأمر في الشبهة البدوية. لأن الكلام في الاستدلال به لوجوب التوقف المنجز للواقع لا بغيره. إلا بدعوى : أنّ أمر المخاطب بالتوقف