المعلّل بهذه العلّة كاشف عن وصول الأمر بالاحتياط إليه ، واحتماله في حق المخاطب بلا مانع ، وبضميمة ـ قاعدة الاشتراك ـ يكون واصلا إلينا ، لا بهذا الأمر الإرشادي ، ليكون مستحيلا. وحينئذ يكون الأمر بالتوقف ، بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية .. » (١).

وحاصله : تقريب الاستدلال باخبار التوقف بوجهين :

أحدهما : استكشاف الأمر الطريقي بالاحتياط من التعليل بان الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، بدلالة الاقتضاء ، يكون هو المصحح للعقوبة ، فان مصحح العقوبة هو الأمر الطريقي الواصل مطلقا ، ولو كان وصوله من طريق وصول معلوله ، وهي العقوبة في كل شبهة ، فان اللازم هو الوصول ، واما اعتبار كونه واصلا بنفسه فلا موجب له ، بل يكفي وصوله ولو بوصول معلوله.

والآخر : استكشاف الأمر الطريقي المصحح للمؤاخذة من الأمر بالتوقف في الشبهات ، المعلّل .. ، لا من التعليل نفسه ، وذلك بان يكون أمر المخاطبين بالتوقف في الروايات المشار إليها كاشفا عن وصول الأمر الطريقي بالاحتياط إليهم ، وهذا مما لا مانع منه في حق المخاطبين ، وحينئذ بمقتضى قاعدة الاشتراك مع المخاطبين في التكليف ، يستكشف الأمر الطريقي بالاحتياط في حق غيرهم ، فيكون الكاشف عن الأمر الطريقي المصحح للمؤاخذة بالنسبة إلى غير المخاطبين ، الأمر بالتوقف ، مع قاعدة الاشتراك في التكليف.

والوجهان مما يشتركان في ابتنائهما على كون المراد بالهلكة في الروايات ، هي العقوبة الأخروية.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين نهاية الدراية ـ ١٩٦ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱