على فقراء الشيعة لأجل تشيعهم أو بغضهم لأعدائه أو يراد به إحباط ثواب التصدق من جهة عدم معرفتهم لولي الله.

الثاني : انه لو تنزلنا وسلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة ، فلا ينفع في إثبات المدعى لأنه قد ورد ان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في خطبة الوداع : « معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار الا أمرتكم به وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه » (١) ، فإذا قطع المكلف بحكم من طريق العقل يقطع بضميمة هذه الرواية ان الحكم الّذي قطع به بينه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدر عنه.

واما الشبهة الثانية : وهي التي ذكرها بعد ما تقدم تحت عنوان : « إلاّ ان يدعى ان الاخبار ... » فمحصلها : هو ان الاخبار تدل على ان الحكم انما يصير فعليا إذا بلّغه الحجة ووصل إلينا عن طريقه وبدون التبليغ ووصوله عن طريقه عليه‌السلام لا يصل إلى مرحلة الفعلية. وعليه فالقطع بالحكم من طريق العقل لا يكون قطعا بالحكم الفعلي كي يلازمه حكم العقل بوجوب الإطاعة ، ولا ينفع العلم بالصدور الواقعي وانما اللازم هو العلم بطريقهم عليهم‌السلام وبواسطة بيانهم اما مباشرة أو بالواسطة كالاخبار المعتبرة.

وقد ناقشها الشيخ رحمه‌الله بقوله : « لكن قد عرفت عدم دلالة الاخبار ، ومع تسليم ظهورها ، فهو أيضا من باب التعارض بين النقلي الظني والعقلي القطعي ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة ، إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك العمل لذلك ما دام هذا القطع باقيا ، فكلما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح ».

__________________

(١) المحاسن كتاب مصابيح الظلم باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ٣٩ حديث ٣٩٩.

۵۵۹۱