وهو العمدة في دعوى الأخباريين.

اما الشبهة الأولى : الّذي ذكرها تحت عنوان : « فان قلت » فمحصلها : هو ان مقتضى كثير من النصوص كرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « ... ولو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب » (١) وغيرها ، هو عدم وجوب إطاعة الحكم وامتثاله إلاّ إذا وصل من طريق النقل وما لم يصل من طريق النقل ملغى بنظر الشارع وان كان ثابتا في الواقع.

وأجاب الشيخ رحمه‌الله عن هذه الشبهة بوجهين :

الأول : انه إذا أدرك العقل قطعا وجوب شيء فعلا وان الله لا يرضى بتركه يمتنع ان يقال انه لا تجب إطاعة هذا الحكم ، والأخبار لا تدل على هذا المطلب ، بل هي في مقام النهي عن العمل بالمقدمات العقلية المنتهية إلى الظن كالقياس والاستحسان ، والقرينة على ذلك هو اهتمام المعصومين عليهم‌السلام في بيان هذا الأمر الّذي يظهر منه كونه امرا متعارفا ومباينا للواقع كي يستدعي الاهتمام ، ومن الواضح ان ما كان متعارفا هو الاستناد إلى المقدمات العقلية الظنية.

اما الاستناد إلى العقل القطعي المخالف للكتاب والسنة ، فهو نادر جدا لا يستدعي مثل هذا الاهتمام.

واما نفي الثواب على التصدق بجميع المال مع عدم كونه بدلالة ولي الله ، فلا يمكن الأخذ بظاهره لأن حسن التصدق بالمال مما يحكم به العقل الفطري ـ وهو مما يعترف الاخباري بحجيته والركون إليه ـ فلا بد ان يراد به التصدق على المخالفين لأجل مخالفتهم ـ فينتفي بهذا القيد حسنه ـ نظير تصدق الشيعة

__________________

(١) الوسائل : ١ ـ ٩١ ـ باب ٢٩ من أبواب المقدمات ـ حديث ٢ مع اختلاف في بعض العبارات.

۵۵۹۱