ما إذا أحرز كون القدرة في أحد الخطابين المتزاحمين شرعية وشك في كونها شرعية أو عقلية في الآخر. وإن قبلنا الاستظهار الأول وأنكرنا الثاني اندرج المقام في الصورة الثالثة من تلك الصور وهي ما إذا أحرز كون القدرة في أحدهما عقلية وشك في شرعية القدرة للآخر أو عقليتها.

إلاّ أن كل هذا مجرد افتراض محض ، لما أشرنا إليه من أن التعبير العرفي لإبراز قيد القدرة لا يكون مطابقاً مع المقيد اللبي عادة فلا يقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل أهمية ، وكيف يمكن للإنسان العرفي تشخيص ما لا يقل أهمية أو يقل؟ وإنما التعبير المعقول عرفاً أن يرد التقييد بعنوان عدم الاشتغال بواجب آخر ، فيقول مثلاً ( صلّ إن لم يكن لك شغل واجب ). وحينئذ نقول إنه إذا ورد خطاب مقيد بحسب لسان دليله بعدم الاشتغال بواجب ، تقدّم عليه في مقام التزاحم كل خطاب لم يكن مقيداً بمثل هذا القيد ، وذلك بأحد البيانات التالية :

البيان الأول ـ أن يستظهر بمقتضى إطلاق القيد أن كل واجب آخر يتقدم على هذا الواجب في مقام المزاحمة لا انه لا يزاحمه فحسب. وهذا الظهور العرفي واضح جداً فيما إذا افترض اتصال الخطابين أحدهما بالآخر وقيد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر.

البيان الثاني ـ ويتألف من مقدمتين :

أولاهما : أن المستظهر من إطلاق التقييد بعدم الاشتغال بواجب آخر أن أي واجب آخر يفترض بنحو القضية الحقيقية ، فلا يزاحمه هذا التكليف ، وهذا لا يمكن إلاّ بأن تكون القدرة في حق هذا التكليف شرعية ، أي دخيلة في ملاكه ، وإلاّ فلو كانت عقلية فلعل ملاكه أهم من بعض الواجبات المستلزم لعدم صحة التقيد إلاّ إذا فرضت القضية خارجة وأن المولى بنفسه لاحظ ملاك هذا الواجب مع كل واحد واحد من أحكامه فوجده مساوياً أو مرجوحاً منها

۴۲۷۱