١ ـ حُكم التَعارُضِ المُستَقِرّ
غير المستوعِبِ لِتمامِ المَدلول
إذا كان التعارض المستقر بين الدليلين غير مستوعب لتمام مدلولهما ، بأن كان بنحو العموم من وجه ، فإذا كان مورد الافتراق لدلالة كل منهما أو أحدهما بنحو لا يعقل حجية الدليل فيه بالخصوص خرج ذلك عن هذا القسم واندرج في التعارض المستقر المستوعب على الأول ، حيث تسري المعارضة حينئذ إلى مورد الافتراق منهما. وفي التعارض غير المستقر على الثاني.
وأما إذا كان مورد الافتراق لهما قابلاً لأن يكون الدليل حجة بلحاظه بالخصوص ، فلا إشكال ولا ريب أن مقتضى القاعدة حينئذ بقاء الدليلين المتعارضين على الحجية سنداً ـ لو كانا ظنيين ـ لإثبات مدلول كل منهما في مورد افتراقه عن الآخر ، إذ لا موجب لتوهم سريان الإجمال إلى السند الظني إلاّ دعوى : أن المعارضة وإن كانت بين الدلالتين أولا وبالذات إلاّ أنه يعلم إجمالاً اما بكذب إحدى الدلالتين أو كذب السند الظني ، فيكون السند الظني داخلاً في أطراف العلم الإجمالي بالكذب. وكما يكون رفع اليد عن إحدى الدلالتين كافياً لانتفاء التعارض كذلك يكون رفع اليد عن سند ظني رافعاً للتعارض ، فلا موجب لترجيح حجية السند على حجية الدلالة.
وهذا التوهم غير صحيح : لأن حجية الدلالة متعينة للسقوط على أي حال. وتوضيح ذلك : أن الدوران بحسب الحقيقة ليس بين التمسك بدليل حجية السند الظني