أَخبار التوقّفِ والإرجاء

وهناك طائفة من الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف في موارد تعارض الخبرين وعدم الأخذ بشيء منهما. ويمكن تصنيفها بحسب ما جاء في ألسنتها إلى صنفين :

الأول ـ ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة : من قبيل ما نقله في السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرّجال لمحمد بن علي بن عيسى قال : حدثنا محمد ابن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال : « كَتَبتُ إلى الشّيخِ مُوسَى الكَاظمِ أعَزّهُ اللهُ وَأيّدَهُ : أسألُهُ : عَنِ الصّلاةِ ... إلى أن قال : وَسَألتُهُ عَنِ العلمِ المَنقُولِ إلَينَا عَن آبائكِ وَأجدَادِك قَد اختُلِفَ عَلَينَا فيهِ كيفَ نَعمَلُ بهِ عَلى اختلافهِ أو الرّدّ إلَيكَ فِيمَا اختُلِفَ فِيهِ؟ فَكَتَبَ ٧ مَا عَلِمتُم أنّهُ قَولُنَا فَالزِمُوهُ وَمَا لَم تَعلَمُوهُ فَرُدّوهُ إلَينَا » (١).

وقد ورد هذا اللسان في روايات عديدة اخترنا هذه الرواية منها بالخصوص لورودها في مورد اختلاف الأحاديث وتعارضها وليست واردة في طبيعي الخبر كي يكون مفادها ـ على تقدير تماميتها ـ نفي حجية خبر الواحد

__________________

(١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ـ ٦ ـ من أبواب المقدمات ، ص ٦٦.

۴۲۷۱