اخبار التخيير

ذهب المشهور إلى التخيير في حالات التعارض إذا لم يكن يوجد أحد المرجحات القادمة ، وقد استندوا في ذلك إلى عديد من الروايات.

منها : رواية سماعة عن أبي عبد الله ٧ « سَألتُهُ عَنِ الرّجُلِ اختَلَفَ عَلَيهِ رَجُلانِ مِن أهلِ دِينهِ في أمرٍ كِلاهُمَا يَروِيهِ أحَدُهُمَا يَأمُرُ بِأخذِهِ وَالآخَرَ يَنهَاهُ عَنهُ كَيفَ يَصنَعُ؟ فَقَالَ : يُرجِئُهُ حَتّى يَلقَى مَن يُخبِرَهُ فَهُوَ في سِعَةٍ حَتّى يَلقَاهُ » (١). وهي تامة سنداً.

وأما دلالتها ، فتقريب الاستدلال بها على مدعى المشهور ـ التخيير ـ أن قوله ٧ ( فهو في سعة حتى يلقاه ) ظاهر في جواز الأخذ بأيهما شاء وهو معنى التخيير ، وأما قوله ( يرجئه حتى يلقى من يخبره ) فهو راجع إلى الحكم الواقعي وكيفية اكتشافه فلا ينافي التخيير في الحجية الّذي هو حكم ظاهري.

وقد أورد عليه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ : بأن موردها ما إذا دار الأمر بين محذورين بقرينه ما افترض فيها من أن أحد المخبرين يأمر بشيء والآخر

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٩ من أبواب صفات القاضي.

۴۲۷۱