الّذي لم يثبت توثيقه. نعم قد نقل السيد البروجردي ـ قده ـ في جامع أحاديث الشيعة سنداً آخر لها عن صاحب الوسائل عن البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ٧ مثله. وهذا سند صحيح يمكن أن يتم على أساسه الحديث إلاّ أن الظاهر سقوط أبي عمرو في هذا السند سهواً فهشام بن سالم ينقل الرواية عن أبي عمرو الكناني أيضا ، والقرينة على ذلك توجه الخطاب إلى أبي عمرو في كلام الإمام ٧ مرتين. ولو تنزلنا عن ذلك وقع التهافت في النقل بين السندين بعد استبعاد كونهما روايتين.

النقطة الثانية ـ في علاقتها بأخبار التخيير وأخبار الترجيح بأحد المرجحات الأخرى ، فهل تكون معارضة لها أو مخصصة؟

والصحيح هو التفصيل بين تقديرين.

التقدير الأول ـ أن نبني في بحث حقيقة الأحكام الظاهرية على ما هو المختار عندنا من أنها كالأحكام الواقعية تتعارض بمجرد ثبوتها واقعاً إذا كانت متنافية في أنفسها ، فلا محالة يقع التعارض بين روايات الأخذ بالأحدث مع أخبار التخيير أو الترجيح بسائر المرجحات ، لأن فرض التقارن بين الخبرين صدوراً وعدم كون أحدهما أحدث من الآخر ، نادر جداً.

التقدير الثاني ـ أن نبني على ما هو المشهور من أن الحكمين الظاهريين المتنافيين يتعارضان في مرحلة الوصول ، وحينئذ لا يظهر التعارض بين روايات الأخذ بالأحدث مع سائر أخبار الباب إلاّ فيما إذا علمنا بما هو الأحدث. فيمكن تخصيص تلك الأخبار بغير موارد العلم بالأحدثية ـ كما هو الغالب في الخبرين الصادرين من إمام واحد ـ والعلم الإجمالي بأحدثية أحدهما لا أثر له لأنه علم إجمالي مردد بين الترخيص والإلزام فلا يكون منجزاً. فإذا فرض أن روايات الأخذ بالأحدث كانت أخص مطلقاً من تلك الأخبار ـ

۴۲۷۱