الالتزامية على الحجية بعد سقوط المطابقية ، وكان الملاك لازماً لصدور الخطاب لا لظهوره وإطلاقه ، وقيل في بحث حجية لوازم الأمارات بأن حجيتها من جهة أنها في عرض المدلول المطابقي مما قامت عليه الأمارة لوجود حكاية تقديرية ومستترة عنها ، فسوف يكون لدينا في المقام شهادتان من الراوي ، شهادة بصدور أصل الخطاب ، وشهادة أخرى بلازمه وهو ثبوت الملاك ، والتعارض السندي لا بد وأن يلحظ في كل منهما مستقلاً عن الآخر ومن الواضح أن التعارض يكون سارياً إلى الشهادة الأولى في كل من الدليلين فتنطبق عليهما المرجحات السندية.
٣ ـ التساقط :
وأما تساقط الدليلين في موارد التزاحم الملاكي عند فقد المرجحات الدلالية والسندية بنحو يمكن الرجوع فيها إلى الأصول العملية ، كما هو الحال في سائر موارد التعارض البحث ، فالصحيح هو التفصيل بين القول بالتساقط الجزئي في موارد التعارض أو التساقط المطلق ، ونقصد بالتساقط الجزئي سقوط كل من الدليلين في إثبات مفاده تعييناً مع بقائهما على الحجية في نفي الثالث. فإنه إذا قلنا بذلك فسوف لن يختلف الحال في موارد التزاحم الملاكي عنه في موارد التعارض الأخرى ، وأما إذا قلنا بالتساقط الكلي وإمكان الرجوع إلى الأصول العملية ولو كانت منافية مع مدلول الدليلين ففي مورد إحراز الملاكين ـ التزاحم الملاكي ـ لا يمكن المصير إلى الأصول العملية أحيانا ، إذ قد يحصل من الرجوع إليها الترخيص في المخالفة العملية. ونذكر له مثالين.
١ ـ أن يقع التزاحم الملاكي بين أمرين متعلقين بضدين دائميين ولهما ثالث ، بناء على مسلك المشهور من وقوع التعارض بين أصل الخطابين في هذه الموارد ، فإنه وإن فرض سقوط كل منهما لإثبات وجوب متعلقة إلاّ أنه مع ذلك لا يمكن إجراء أصالة البراءة عن الوجوبين لأنه يؤدي إلى جواز