الشّرُوط العامّة لِلتعَارُضِ غير المُستَقِرّ
بعد أن استعرضنا أقسام الجمع العرفي في التعارض غير المستقر الّذي لا يسري إلى دليل الحجية ، يحسن بنا أن نتحدث عن الشروط العامة التي يخضع لها جميع أقسام الجمع العرفي ، أو ما قد يدعى كونه شرطاً لها وهي أربعة.
الأول ـ أن يكون المتكلم بكلا الكلامين اللذين يجمع بينهما بأحد أنحاء الجمع العرفي المتقدمة واحداً أو بحكم الواحد ، وأما مع فرض التعدد فلا يتأتى الجمع المذكور.
وهذا الشرط ثابت في كل أقسام الجمع العرفي القائم على القرينية ، كالجمع بالتخصيص أو بالتقييد أو بتقديم الأظهر على الظاهر ، لوضوح أن الجمع في هذه الموارد يستند إلى كون القرينة معدة لتفسير ذي القرينة ومن المعلوم أن هذا الإعداد العرفي إنما هو في القرينة الصادرة من نفس الشخص الّذي صدر منه ذو القرينة. وكذلك يثبت هذا الشرط في موارد الجمع بالحكومة لأنه مبني على الإعداد الشخصي للمتكلم وهو فرع وحدة مصدر الخطابين أيضا كما هو واضح.
وأما الورود فإن كان الورود فيها بلحاظ الجنبة الإنشائية للدليل الوارد بأن كان متكفلاً لجعل مولوي يقتضي رفع موضوع الجعل في الدليل الآخر ، فهذا أيضا يتوقف على الشرط المذكور. لأن رافعية جعل لموضوع جعل آخر