السياقي المتقدم ، ومن الواضح أن الضرورات تقدر بقدرها دائماً ، ولا قبح في التكليف بالجامع من أول الأمر بعد ثبوت القدرة عليه ولو في الزمن المتأخر كما أنه لا ينافي الظهور السياقي المتقدم ، وهذا يعني أنا نتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات الوجوب في المقام من أول الأمر ونستكشف منه بالملازمة أن الشرط هو تعقب القدرة الّذي يكون شرطاً مقارناً. فإن كل إطلاق كان مفاده ممكن الثبوت بوجه يكون مقتضى القاعدة التمسك به.
وهكذا يتبين أن الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق ـ قده ـ من عدم التزاحم بين الواجب الموسع والمضيّق.
التنبيه الخامس ـ ربما يتصور وقوع التعارض بين الخطابين في موارد التزاحم فيما إذا فرض الجهل بأحدهما. سواء قيل باستحالة الترتب في نفسه أو بإمكانه.
أما على الأول ، فلأن المفروض وقوع التعارض بين الخطابين لاستحالة ثبوتهما معاً واقعاً ، فلا بدّ من انتفاء أحدهما ، من دون فرق بين علم المكلف أو جهله ، فيكون نظير موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتغليب جانب الأمر من عدم الفرق في ارتفاع الأمر وبطلان العبادة فيها بين العلم بالحرمة أو الجهل بها.
وأما على الثاني ، فلما جاء في تقريرات المحقق النائيني ـ قده ـ من أن الترتب إنما يعقل فيما إذا كان الخطاب المترتب عليه وأصلاً للمكلف ومنجزاً عليه فلو لم يكن منجزاً لم يكن موقع للخطاب الترتبي لأحد وجهين.
الأول ـ انه لا يتحقق العصيان للخطاب المترتب عليه الّذي هو شرط للخطاب المترتب لأن المفروض عدم تنجزه.
الثاني ـ انه لا يمكن تحقق العلم بالخطاب المترتب لمكان عدم العلم بما هو موضوعه من كونه عاصياً للخطاب المترتب عليه ، لأن العلم بالعصيان فرع