ولا يمكن التمسك فيه بأصالة عدم القرينة لنفي هذا الاحتمال لأنها فرع وجود كاشف فعلي عن الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه.
الأمر الثاني ـ فيما يمكن أن يكون أساساً لتقديم المقيدات المنفصلة. والصحيح أن ما يمكن أن يكون أساساً لذلك هو القرينية بوصفها ملاكاً للجمع العرفي على ما تقدم توضيحه. وعلى هذا الأساس نقول : أن تقديم المقيد على المطلق بملاك القرينية بعد فرض انعقاد الظهور الإطلاقي في المطلق بالفعل يتوقف على دعوى قرينيته بلحاظ المرحلة الثالثة من الظهور بأن يقال ، ان البيان المخالف الأخص موضوعاً معد عرفاً لتفسير الأعم ولو كان منفصلاً عنه. وهكذا نرى : أن إثبات تقدم المقيد المنفصل على المطلق وعدم سريان التعارض بينهما إلى دليل الحجية موقوف على التسليم كبروياً بنكتة تقدم الحاكم على المحكوم وأن ظهور ما يعده المتكلم لتفسير كلامه يكون هو المحدد النهائيّ لمدلول مجموع كلماته ، وضم مصادرة أخرى تثبت صغرى هذه النكتة ، وهي وجود كاشف نوعي عن إعداد المتكلم للبيان المخالف الأخص موضوعاً لتفسير الأعم ، والكاشف النوعيّ هو بناء العرف على ذلك ، وأصالة تبعية المتكلم للبناءات العرفية في مجال المحاورة.