التَعارُض والتَزاحُم
التزاحم ، هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في عالم الامتثال. ولا بد لنا بصدد تعريف التعارض من أن نعرف النسبة بين التزاحم الّذي هو نحو من أنحاء التنافي ، وبين التعارض الّذي عرفنا فيه نحواً من أنحاء التنافي أيضا.
وهنا لا بد وأن نلحظ كلا المعنيين السابقين للتعارض وهما ، التعارض الحقيقي والتعارض الاصطلاحي.
أما بالنسبة إلى التعارض الحقيقي ، فحالات التزاحم تخرج عنه إذا تم شرطان :
الأول ـ أن نلتزم في كل خطاب شرعي ـ بموجب مقيد لبي له ـ بقيد هو « عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية » فيكون موضوع الصلاة مثلاً من لم يشتغل بضد لها واجب لا يقل عنها في الأهمية ، وكذا في وجوب الإزالة.
الثاني ـ أن نلتزم بإمكان الترتب في الوجوبين المتزاحمين ، بأن يكون الوجوب الآخر مجعولاً على تقدير عصيان الوجوب الأول. فإن تم هذان الأمران كانت موارد التزاحم خارجة عن نطاق التعارض الحقيقي ، وأما إذا أنكرنا الأمر الأول ، وقلنا : بأن خطاب ( صل ) مثلاً غير مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية ، وأن إطلاقه بنفسه يدل على