العقلية ـ حيث لا نلتزم بالتبعية في الأولى ، إذ لو كانت الدلالة الالتزامية بدرجة من الوضوح بحيث تشكل ظهوراً في الكلام زائداً على مدلوله المطابقي فسوف يكون عدم إرادة المتكلم لها مخالفة إضافية زائداً على ما يستلزمه عدم إرادته للمدلول المطابقي فيكون مثل هذه الدلالة الالتزامية مستقلة عن الدلالة المطابقية في ملاك الحجية فلا تتبعها في السقوط.
وعلى هذا الأساس أيضا صح التفصيل بين الدلالة التضمنية التحليلية والدلالة التضمنية غير التحليلية ولو كانت ارتباطية ـ كما في دلالة العام المجموعي ـ فإن الأولى لا تبقى على الحجية بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لعدم لزوم خطأ آخر أو مخالفة زائدة من سقوطها بينما الثانية تبقى على الحجية ولو سقط المدلول المطابقي ، فلو علم من الخارج عدم إرادة العموم من العام المجموعي للعلم بخروج فرد معين منه مع ذلك يصح التمسك به لإثبات الحكم على مجموع الباقي ، كما هو الحال في العموم الاستغراقي ، ولا تخريج فني لذلك إلاّ ما أشرنا إليه في المقام من أن الدلالة التضمنية في العام المجموعي وإن كانت ارتباطية ولكن مخالفة العام المجموعي بعدم إرادة شيء من أفراده أشد عناية وأكثر مخالفة من إرادة البعض منه فيكون مقتضى الأصل عدم المخالفة الزائدة ، وهو معنى عدم التبعية.
ج ـ التعارض بين الأدلة المتعددة :
لا فرق في ما هو مقتضى الأصل الأولي في موارد التعارض المستقر بين ما إذا كان التعارض بين دليلين أو أكثر ، فكما يحكم بتساقطهما في الأول يحكم بتساقط الجميع في الثاني ـ إذا لم تفرض خصوصية تقتضي تعين بعضهما للسقوط ، على ما سوف يأتي الحديث عنه في نظرية انقلاب النسبة ـ والوجه في ذلك واضح ، فإنه سوف يقع التنافي في اقتضاء دليل الحجية لشمول كل واحد منها مع اقتضائه لشمول الآخر فشموله لها جميعاً غير ممكن وشموله