تنبيهاتُ بابِ التزاحُم
بقي التنبيه على أمور.
التنبيه الأول ـ هل يشترط في التزاحم بين الخطابين أن يكون التضاد بين متعلقيهما اتفاقياً لا دائمياً أو لا يشترط ذلك؟
الصحيح هو ذلك ، فإن موارد التضاد الدائمي تكون من موارد التعارض بين الخطابين. وتوضيح ذلك : انه في موارد التضاد الدائمي بين المتعلقين تارة : يفترض عدم وجود ضد ثالث لهما وأخرى : يفترض وجوده ، فإذا كان المتعلقان ضدين لا ثالث لهما كان وقوع التعارض بين دليلي الحكمين واضحاً ، لأنه لا يعقل التكليف بهما معاً لا جمعاً ، لاستلزامه الجمع بين الضدين ، ولا بدلاً بأن يشرط أحدهما أو كلاهما بعدم الأخر ، لأنه من تحصيل الحاصل إذ أن وجود أحدهما على تقدير ترك الآخر ضروري فيكون أحد التكليفين أو كلاهما لغواً.
وأما إذا كانا من الضدين الذين لهما ثالث ، كما إذا ورد : تجب الصلاة عند طلوع الفجر. وورد في دليل آخر : يجب التمشي عند طلوع الفجر مثلاً. وهما ضدان لهما ثالث ، فهل يعامل معهما معاملة الخطابات المتزاحمة اتفاقاً فيقال بعدم التعارض بينهما لأن كل واحد منهما مقيد لباً بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم ولا يعقل أهمية كل منهما من الآخر فاما متساويان في الملاك