وتخصيصه بحال القدرة ، الأمر الّذي كان ثابتاً في نفسه بحكم العقل والمفروض أنه غير كاف لإثبات دخل القدرة في الملاك.

الاعتراض الثاني ـ أنا لو افترضنا اتصال دليل البدلية بدليل المبدل مع ذلك لا يمكن إثبات أن القدرة في الحكم المبدل شرعية ودخيلة في ملاكه ، لأن التقريب الّذي على أساسه سلمنا استظهار دخل القدرة في الملاك لم يكن يتم فيما إذا كانت هنا لك نكتة أخرى تستدعي ورود قيد القدرة في لسان الدليل ، وفي المقام يمكن أن يكون أخذ قيد العجز في دليل البدل بنكتة تحديد موضوع الأمر بالبدل ، فلا يتشكل ذلك الظهور السياقي في التأسيسية لإثبات أن القدرة إنما جاء في لسان الدليل من جهة دخلها في الملاك.

الثالث ـ الترجيح بالأهمية :

ويحتوي هذا الترجيح على ثلاثة شقوق.

١ ـ ترجيح معلوم الأهمية.

٢ ـ ترجيح محتمل الأهمية.

٣ ـ الترجيح بقوة احتمال الأهمية.

ولا بد من إقامة البرهان عل كل واحد من هذه الشقوق.

١ ـ ترجيح معلوم الأهمية :

وخلاصة هذا المرجح : أن أحد الواجبين المتزاحمين إذا ثبت كونه أهم من الواجب الآخر قدم عليه. ويمكن أن يبرهن عليه بأحد تقريبين.

التقريب الأول ـ إن القيد اللبي العام ـ كما عرفنا سابقاً ـ عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل أهمية عن المتعلق ، وهذا القيد ينطبق على الاشتغال بالأهم بالنسبة إلى المهم ، فيكون رافعاً لموضوع وجوب المهم. ولكنه لا ينطبق على الاشتغال بالمهم ، لأنه اشتغال بواجب أقل أهمية بحسب الفرض ، فإطلاق دليل وجوب الأهم لفرض الاشتغال بالواجب الأقل أهمية لا برهان على سقوطه

۴۲۷۱