جميعاً ، وهذا خلاف ظهور التقييد في كونه على نهج القضية الحقيقية على ما تقدمت الإشارة إليه. وبهذا نبرهن على أن القدرة فيه شرعية.
الثانية : إن مقتضى إطلاق دليل الخطاب المطلق أن تكون القدرة فيه عقلية ولكن لا مطلقاً بل بالقياس إلى خصوص الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية. لأن مقتضى التمسك بإطلاقه لحال الاشتغال بالخطاب المشروط هو فعليته خطاباً وملاكاً ولا يكون هذا تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبّي ، بدعوى. أن الخطاب مقيد في نفسه بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية ، وفي المقام يحتمل ذلك. لأن المخصص اللبي إنما يكون بمقدار ما إذا كان الاشتغال بواجب غير مشروط بالقدرة الشرعية ، أي فعلي الملاك حين الاشتغال بهذا الخطاب ، وأما الضد الواجب الّذي لا يكون ملاكه فعلياً لو اشتغل بهذا الواجب فلا برهان عقلاً يقتضي تقييد إطلاق الخطاب بعدم الاشتغال به ـ على ما تقدم في تحقيق صياغة المقيد اللبي ـ بل يكون مقتضى إطلاق الخطاب بنفسه ثبوت الحكم خطاباً وملاكاً حتى لو اشتغل بالآخر. وبضمّ هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرى يثبت الترجيح إذ يحرز بهما كون القدرة في الخطاب المشروط بحسب دليله شرعية وفي الخطاب المطلق بحسب دليله عقلية بالقياس إلى الخطاب المشروط ، فيكون دليله وارداً على دليله.
لا يقال : من المحتمل أن يكون الخطاب المقيد بحسب لسان دليله بعدم الاشتغال بواجب آخر مختلفاً حاله بالقياس إلى واجب وواجب ، بأن يكون بالقياس إلى الواجبات المشروطة بالقدرة الشرعية القدرة فيه شرعية أيضا ، ولهذا لم يكن مزاحماً معها. وبالقياس إلى الواجبات المشروطة بالقدرة العقلية القدرة فيه عقلية ، وإنما لم يزاحمها لعدم رجحان ملاكه على ملاكها.
فإنه يقال : هذا خلاف ما تقدم من استظهار كون التقييد بنحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى كل واجب يمكن أن يفترض الّذي يقتضي أن تكون القدرة فيه شرعية مطلقاً.