التعارض. وأما الجنبة الثانية ، فيشكل إثباتها في المقام ، والوجه في ذلك : أن التقليد ليس أمراً تعبدياً صرفاً ، وإنما هو بملاك رجوع الجاهل إلى العالم والخبير ، وإفتاء الفقيه بمفاد الخبر الّذي أصبح حجة عليه في قبال الخبر الآخر لم يكن على أساس علم وخبرة مفقودة للمقلد وإنما لمحض الرغبة والاختيار الشخصي فالمقلد شأنه شأن المجتهد في أنه يختار أي الخبرين شاء ويكون هو الحجة عليه.

الجهة الرابعة ـ في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟ وبما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية.

الأول ـ قد ورد في ألسنة بعض تلك الأخبار التعبير بالأخذ ، من قبيل قوله ٧ « فموسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » ومقتضى إطلاقه شموله للأخذ العملي والأخذ المفادي معاً ، أي الأخذ بمفاد الخبر والالتزام به ، والتوسعة في الأخذ المفادي مساوق مع الحجية الأصولية. وهذا التقريب لا يرد في لسان آخر من قبيل قوله ٧ « موسع عليك حتى ترى القائم » ولا يقال : أن السعة بإطلاقها تشمل السعة في العمل والسعة في الأخذ ، فإن السعة عرفاً تكون في مقابل الضيق ولا ضيق عرفاً من عدم التخيير الأصولي المساوق لعدم صحة الالتزام بمفاد معين وإنما الضيق في الاحتياط العملي فيكون السعة عبارة عن التخيير العملي الفقهي أيضا.

الثاني ـ استظهار ناظرية أخبار التخيير إلى دليل الحجية العام لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض ، فيكون مفادها جعل الحجية أيضا لا مجرد التخيير العملي.

الثالث ـ أن غاية ما يمكن أن يقال في أخبار التخيير عدم دلالتها على التخيير الأصولي ، فيكون التخيير العملي هو القدر المتيقن من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الأصولي. وحينئذ بالإمكان إثبات الحجية التخييرية بالتلفيق

۴۲۷۱