لو قلنا بمقالة السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ في شرطية القدرة من أنها شرط عقلي في مرحلة الامتثال وليس شرطاً في الخطاب أصلاً ـ على ما أفاده في أبحاث الترتب ، وإن لم نعهد أنه قد التزم بما يتفرع عليه في مورد من الموارد ـ تمّ هذا الأمر ، حيث يكون إطلاق الخطاب بلحاظ كلا مدلوليه المطابقي والالتزامي تاما ذاتاً وحجية ، غاية الأمر عدم تنجز الامتثال عقلاً في حالات العجز ، وهو لا يمنع عن فعلية ملاك الخطاب كما هو واضح.

الثاني ـ التمسك بإطلاق المادة بلحاظ محمولها الثاني ـ وهو الملاك ـ بناءً على ما سلكه المحقق النائيني ـ قده ـ من أن للمادة محمولين في عرض واحد. أحدهما الحكم والخطاب ، والآخر الملاك ، وكما يقتضي إطلاق المادة إطلاق الحكم في تمام حالاتها ، كذلك يقتضي إطلاق الملاك ووجوده في تمام مواردها ، والمقيد اللبي المذكور إنما يقيد إطلاق المادة بلحاظ المحمول الأول الّذي لا يعقل ثبوته في حال العجز ، وأما الملاك فيتمسك بإطلاق المادة لإثباته في حالة العجز.

وهذا الطريق غير تام أيضا ، لأن ما هو مدلول الخطاب ومفاده عرفاً إنما هو الحكم فقط ، فليس للمادة أكثر من محمول واحد وهو غير ثابت في موارد العجز ، وأما الملاك فيستكشف بالدلالة الالتزامية العقلية في موارد ثبوت الحكم.

وأما مستند الاستظهار الثاني ، فيمكن أن يكون أحد وجوه :

الأول ـ أن تقييد الحكم في لسان دليله بالقدرة يمنع عن انعقاد الإطلاق في الملاك لحال العجز ، فلا يثبت الملاك في حال العجز ، لا بالدلالة الالتزامية ولا بإطلاق المادة ، بل يكون ثابتاً في حال القدرة فقط ، وهو معنى كون القدرة شرعية.

ويرد على هذا الوجه : أن غايته عدم إمكان إحراز فعلية الملاك في حال العجز ، لا إحراز عدمها ودخل القدرة فيها الّذي هو معنى كون القدرة شرعية.

۴۲۷۱