يستوجب حمل الخبر على التقية في غير موارد التعارض. فيتحصل من هذا التقريب أمران.

١ ـ ان مرجح الترجيح بمخالفة العامة إلى أمارية موافقة العامة على التقية.

٢ ـ ان هذه الأمارية تختص بصورة التعارض وعدم إمكان الأخذ بالخبرين معاً.

ويستنتج من مجموع هذين الأمرين : أنه كلما أمكن حمل التعارض في رتبة سابقة على الترجيح الجهتي والعمل بالخبر الموافق للعامة لم يصح حمله على التقية. ودليل المرجح السندي يحقق هذا الشرط فيرتفع موضوع الترجيح الجهتي.

وكلا هذين الأمرين مما لا يمكن المساعدة عليه.

إذ يرد على الأول : احتمال كون الترجيح بمخالفة العامة أيضا بملاك استحكام الخبر المخالف في الكشف عن الحكم الشرعي لعدم تطرق احتمال التقية فيه فيكون درجة كشفه أقوى من درجة الكشف في الآخر على حد الأقوائية في الكشف الثابتة في خبر الأعدل.

ويرد على الثاني : إن هذه الأمارية وإن لم تكن مطلقة ولكنها مقيدة بحصول التعارض بلحاظ دليل الحجية العام فلا يجدي رفع التعارض بلحاظ دليل ثانوي متمثل في أخبار العلاج في انتفاء موضوع الترجيح الجهتي. وإن شئت قلت : أن القدر المتيقن من تقييد هذه الأمارية ما إذا كان التعارض بين خبرين واجدين لمقتضي الحجية في أنفسهما ولا قرينة على تقييد دليل الترجيح الجهتي بافتراض انحفاظ المعارضة بلحاظ كل دليل.

وأما بناء على الفرضية الثالثة ـ وهي ما إذا استفيد من دليل العلاج ترجيح أقوى الخبرين على الآخر ـ فلا بد حينئذ من ملاحظة درجة القوة في الكشف التي تحصل على أساس كل من المرجحين ، فيجري حينئذ حساب الاحتمالات

۴۲۷۱