الخبر المخالف بدليل الحجية ورجحناه على معارضه بنفس البيان المتقدم على التقدير السابق.

وأما على فرض رجحان الخبر الموافق للعامة سنداً ، فإن فرض أن دليل الترجيح السندي كان ينفي صدور الخبر المرجوح فبذلك يحكم على الترجيح السندي ظاهراً ، حيث يتعبدنا بعدم صدور الخبر المخالف للعامة. وإن فرض ان غايته عدم التعبد بصدور الخبر المرجوح ، أمكننا أن نضم استصحاب عدم الصدور لنفي موضوع الترجيح الجهتي أيضا. وعلى كل حال فالنتيجة على هذا التقدير تقديم المرجح السندي على الجهتي أيضا.

الثالث ـ أن يكون موضوع الترجيح الجهتي تمامية مقتضي الحجية في سند الخبر المخالف. فدليل المرجح الجهتي يرجع إلى قضية شرطية ، شرطها كون الخبر المخالف خبر ثقة ، وجزائها إسقاط أصالة الجد في الخبر الموافق فلا يمكن نفي موضوع الترجيح الجهتي بدليل الترجيح السندي ، لأن موضوعه ـ وهو كون الخبر من ثقة وواجداً لشرائط الحجية ـ ثابت وجداناً ولا يوجد ما ينفيه ولو تعبداً ، فيكون المرجحان السندي وغير السندي في عرض واحد.

والمتعين من هذه الأنحاء هو الأخير لو لا وجود قرينة خاصة في دليل الترجيح الجهتي تقتضي أحد النحوين الأولين. لأن مجرد كون الترجيح جهتياً لا يقتضي تقييداً زائداً على كون الخبر في نفسه تام الملاك ، فيكون مقتضى إطلاق دليل الترجيح الجهتي لفرض وجود الترجيح السندي وعدمه تعين النحو الأخير.

وأما التقريب الثاني ـ فحاصله : أن هناك فرقاً بين المرجح الجهتي والمرجح السندي في نكتة الترجيح ، فالمرجح السندي يكون بملاك استحكام الخبر الأرجح وقوة مفاده في الكشف عن الحكم الشرعي ، بينما المرجح الجهتي يكون بملاك وهن في كاشفية الخبر المرجوح ينشأ عن موافقته للعامة المستوجب لاحتمال صدوره تقية ولكنه وهن يختص بموارد التعارض فقط ولذلك لا

۴۲۷۱