على المرجح الجهتي الجاري في مرحلة الدلالة أو رافعاً لموضوعه.

وهذا البيان بحاجة إلى تمحيص وتوضيح ، وبهذا الصدد لا بد وأن نعرف مسبقاً : أن الترجيح بالجهة لا يتفرع على الفراغ عن صدور الخبرين التعارضين معاً ، لأن دليل الترجيح بمخالفة العامة لا يعبدنا بصدور الخبر الموافق تقية ، بل غايته نفي الصدور الجدي عنه ، فهو ينفي الخاصّ بما هو خاص الّذي يناسب أن يكون صادراً على وجه التقية أو غير صادر أصلاً ، فلا نحتاج إلى المفروغية عن الصدور في الخبر الموافق للعامة وإنما نحتاج إلى ذلك في الخبر المخالف. وحينئذ نقول :

إن الترجيح الجهتي الّذي يفترض توقّفه على الفراغ عن مرحلة الصدور نتصوره بأحد أنحاء ثلاثة.

الأول ـ أن يكون قد أخذ في موضوع الترجيح الجهتي إحراز صدور الخبر المخالف.

وعلى هذا التقدير ، ان فرض تساوي الخبرين من حيث المرجحات السندية فالخبر المخالف للعامة نحرز صدوره لا بدليل الترجيح الجهتي ـ فإن دليل أي حكم لا يمكن أن يحرز موضوع نفسه ـ بل بدليل الحجية العام ، فإنه بضمه إلى دليل الترجيح يثبت صدور الخبر المخالف جداً وعدم صدور الخبر الموافق جداً.

وإن فرض أن الخبر الموافق للعامة أرجح صدوراً ، فدليل الترجيح الصدوري يلغي التعبد بصدور الخبر المخالف فلا يمكن إحراز صدوره لا بدليل الترجيح الجهتي لأنه لا يثبت موضوعه ولا بدليل الحجية العام لأنه مخصص بدليل الترجيح الصدوري فينتفي موضوع الترجيح الجهتي. وهكذا يثبت في هذا التقدير حكومة الترجيح السندي على الجهتي.

الثاني ـ أن يكون موضوع الترجيح الجهتي الصدور الواقعي للحديث. وعلى هذا التقدير ان فرض تساوي الخبرين من حيث المرجحات أثبتنا صدور

۴۲۷۱