بين المحذورين في الفروع. ولا أقل من الاحتمال المستوجب للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق في الرواية. وبناء عليه ، لا يستفاد من السعة في الحديث التخيير أصلاً ، إذ لا معنى له في الاعتقادات والمعارف الدينية. وإنما يكون المراد السعة من حيث الاعتقاد والالتزام بمؤداه فلا يلتزم بشيء منهما حتى يلقى من يخبره بالواقع.

الثاني ـ إن قوله ٧ ( فهو في سعة حتى يلقاه ) كما يحتمل فيه أن يكون بياناً لمطلب على خلاف مقتضى القاعدة وهو التخيير في الحجية ، والسعة من حيث الأخذ بكل منهما ، كذلك يحتمل فيه أمران آخر ان لا يتم معهما الاستدلال.

١ ـ أن يكون تأكيداً للجملة الأولى ، وهي قوله ( يرجئه حتى يلقى من يخبره ) ويكون المقصود أنه في سعة من حيث الوصول إلى الواقع المجهول إلى أن يلقى الإمام. فلا يجب عليه الفحص أو شد الرحال إلى الإمام ٧ كي يتوصل إلى الحكم الشرعي الواقعي. وأما الوظيفة العملية التي لا محيص عنها في الواقعة المجهولة ، فلا يتعرض لها الحديث بمدلوله اللفظي ، ولكن يفهم ـ ولو بمقتضى الإطلاق المقامي ـ أن وظيفته بعد ورود الخبرين كوظيفته قبل ورودهما ، فلا ينشأ من وصولهما كلفة زائدة ، وإلاّ لكان يتعرض لها.

٢ ـ أن يكون المراد من السعة السعة العملية في مقام تفريغ الذّمّة عن الواقع المجهول بعد تعارض الدليلين ، فيكون بياناً لعدم نشوء تنجيز زائد من ناحية الخبرين.

ونحن إن لم ندع تعين أحد هذين الاحتمالين في قبال الاحتمال الأول لتفسير جملة « فهو في سعة حتى يلقاه » فلا أقل من مساواتهما لذلك الاحتمال الّذي هو مناط الاستدلال فيكون الدليل مبتلى بالإجمال.

ومنها ـ رواية علي بن مهزيار قال : « قرأتُ في كِتَاب لِعَبدِ اللهِ بنِ مُحَمّد إلى أبي الحَسَنِ ٧ : اختَلَفَ أصحَابُنَا في رِواياتِهِم عَن

۴۲۷۱