الكريم ، أو إطلاقه.

السابعة ـ إذا كانت المخالفة بنحو العموم من وجه ، فهل يسقط الخبر عن الحجية رأساً أو في خصوص مورد التعارض؟ الصحيح هو الثاني ، لأن العنوان الوارد في لسان هذه الأخبار ـ وهو اسم الموصول في قوله « ما خالف الكتاب » ـ مطلق يشمل كل أمارة تخالف الكتاب الكريم وليس مخصوصاً بالحديث أو الرواية ، ومن الواضح أنه في موارد التعارض بنحو العموم من وجه يكون المخالف مع الكتاب إطلاق الحديث لا أصله فلا موجب لسقوط سنده.

وإن شئت قلت : أن هذه الحالة ليست بأشد مما إذا علم بعدم مطابقة الإطلاق للواقع ، فكما أن ذلك لا يؤدي إلى سقوط سند الحديث كذلك الحال في مورد المعارضة مع إطلاق الكتاب أو غيره من الأدلة القطعية. فإن نكتة هذا السقوط إنما هو قطعية المعارض.

والطائفة الأولى وإن كانت ظاهرة في إسقاط السند عن الحجية على ما تقدمت الإشارة إليه ، إلاّ أنها مع ذلك لا تقتضي طرح السند في محل الكلام ، لأن المستفاد منها عرفاً إسقاط السند الّذي لو أخذ به لزم منه طرح مفاد الكتاب القطعي ، وفي موارد التعارض بنحو العموم من وجه لا يلزم منه ذلك ، إذ لم يكن التعارض من جهة المنافاة بين أصل الدلالتين وإنما من جهة خصوصية الإطلاق في الخبر بحيث لو لم يكن يشمل مورد الافتراق لكان مقدماً على إطلاق الكتاب الكريم.

الثامنة ـ هل يتعدى من مخالفة الكتاب إلى مخالفة السنة القطعية النبوية أو مطلق السنة القطعية أم لا؟

الصحيح أن يقال : أن الدلالة القرآنية تشتمل على ثلاث خصائص.

الخصية الأولى ـ أنها كلام الله سبحانه وتعالى المعجز.

۴۲۷۱