وجه ، فيتعارضان في الأفراد غير المشمولة للمخصصين ، والنتيجة على كل حال هو التساقط في مورد الاجتماع وبقاء الحجية لهما في موردي الافتراق ـ وهما موردي المخصصين ـ من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة ، وعدم انقلابهما.

الثاني ـ أن تكون النسبة بين المخصصين العموم من وجه من حيث الموضوع ، سواء كانا متعارضين من حيث الحكم أولا. فإنه في الحالتين معاً ، تكون النتيجة حجية العامين المتعارضين فيما ورد فيه التخصيص على الآخر والتساقط في غيره ، إما لانقلاب النسبة بينهما إلى العموم من وجه ، أو لأنهما متباينان كما هو على القول بعدم الانقلاب.

الثالث ـ أن تكون النسبة بين الخاصّين العموم والخصوص المطلق ، فيكون أحدهما أكثر تخصيصاً لعامه من تخصيص الآخر. وهنا أيضا تارة : يفترض عدم التنافي بين المخصصين وأخرى : يفترض تنافيهما. ففي الحالة الأولى سوف تنقلب النسبة بين العامين المتعارضين إلى العموم والخصوص المطلق حيث يصبح العام المخصص بأعم الخاصّين أخص من العام المخصص بأخص الخاصّين فيخصص أحدهما بالآخر على القول بانقلاب النسبة ، وأما على القول بعدم انقلابها فيقع التعارض بينهما ولا تثبت الحجية إلاّ لأحدهما في مورد افتراقه عن الآخر. أي تثبت حجية العام المخصص بأخص الخاصّين في المقدار الزائد من التخصيص الوارد على العام الآخر على أساس النكتة الثانية المتقدمة. وفي الحالة الثانية يتخصص أعم الخاصّين بأخصهما فيكون كالشق الأول من حيث ورود مخصصين غير متعارضين على العامين.

الرابع ـ أن يكون الخاصان متساويين موضوعاً ـ ولا بد أن يفرض عدم التنافي بينهما حكماً وإلاّ سقطا بالمعارضة ـ وفي هذه الحالة تكون النتيجة هي التعارض بين العامين على كل حال أيضا.

الصورة الثانية ـ المتعارضان بالعموم من وجه ، كما إذا ورد ( يستحب

۴۲۷۱