المتعارضين معاً ـ سواء كان بينهما تعارض بالعموم من وجه المستلزم للتساقط في مورد الاجتماع ، أو بالعموم المطلق المستلزم لتقييد أحدهما بالآخر ، أو لم يكن تعارض بينهما ـ فإنه على جميع هذه التقادير تكون النتيجة كما في النحو السابق ، حيث تبقى النسبة بين العامين على التباين بعد إعمال التخصيص أيضا.

النحو الرابع ـ أن يرد مخصصان أحدهما يخصص كلا العامين المتعارضين والآخر يخصص أحدهما ، وهذا تلفيق ـ بحسب الحقيقة ـ بين النحوين الأول والثاني. وفي هذه الحالة لا ينتج المخصص المشترك نسبة جديدة بين المتعارضين وإنما لا بد من ملاحظة المخصص المختص ، فإن كانت نسبته إلى المقدار الباقي من العام بعد تخصيصه بالمخصص المشترك العموم والخصوص كان من النحو الأول ، وإلاّ كان من أحد شقوق النحو الآتي.

النحو الخامس ـ أن يرد مخصصان كل منهما يتفرد بتخصيص أحد العامين. وهنا شقوق عديدة.

الأول ـ أن لا يكون تعارض بين المخصصين ، بأن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر ، كما إذا ورد ( لا يكره التصدق على الفقير التميمي ) المخصص لدليل الكراهة وورد ( لا يستحب التصدق على الفقير الهاشمي ) المخصص لدليل الاستحباب. وهذا الشق تارة : يفترض فيه استيعاب المخصصين معاً حقيقة أو عرفاً لتمام مدلول العامين وأخرى : يفترض عدم استيعابهما لذلك بحيث يبقى مقدار من أفراد العامين غير مشمول للمخصصين ففي الفرض الأول تثبت حجية كل من العامين المتعارضين في مورد تخصيص الآخر على أساس النكتة الثانية المتقدمة ، لسقوط مقتضي الحجية عن كل من العامين في مورد التخصيص. فينتج في المثال استحباب التصدق على غير الهاشمي ـ الّذي يساوق التميمي بحسب الفرض ـ وكراهته على غير التميمي. ـ الّذي يساوق الهاشمي بحسب هذا الفرض ـ وفي الفرض الثاني سوف تكون النسبة بين المقدار الحجة لكل من العامين بعد إعمال التخصيص العموم من

۴۲۷۱