إكرام الشعراء ) وورد ( يكره إكرام الفاسق ) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية.

النحو الأول ـ أن يرد مخصص واحد يخرج مورد افتراق أحد العامين عن مدلوله. وفي هذه الحالة تنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم والخصوص المطلق فيخصص أحدهما بالآخر بناء على القول بانقلاب النسبة. وبناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض بينهما في مورد الاجتماع على حاله.

النحو الثاني ـ أن يرد خاص واحد بلحاظ مورد اجتماع العامين من وجه المتعارضين ، وفي هذه الحالة سواء كان الخاصّ مخصصاً لأحد العامين بلحاظ مورد اجتماعه مع الآخر أو لكليهما ، فالنتيجة هي حجية كل من العامين في غير مورد التخصيص ، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة وعدمه.

النحو الثالث ـ أن يرد مخصصان كل منهما يخرج مورد افتراق أحد العامين من وجه ويخصصه فيه كما إذا ورد ( يستحب إكرام الشعراء ) وورد ( يكره إكرام الفاسق ) ثم ورد على الأول مخصص يخرج الشاعر العادل ، وعلى الثاني مخصص يخرج الفاسق الجاهل. وبعد إعمال التخصيص في هذا الحال على العامين المتعارضين سوف يختص المقدار الحجة في كل منهما بمورد الاجتماع فيتعارضان فيه ويتساقطان ، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة وعدمه. إلاّ أن البحث في هذا القسم إنما يقع في سريان التعارض إلى الخاصّين وعدمه ، إذ على القول بسريان التعارض إلى الخاصّين تسقط الأدلة الأربعة جميعاً ، وعلى القول بعدم سريانه إليهما لا يسقط غير العامين المتعارضين. وقد اختار المحقق النائيني ـ قده ـ عدم السريان ، وخالفه في ذلك السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ فحكم بسقوط الأدلة الأربعة جميعاً. وقد أفاد في وجهه : « والتحقيق هو الثاني ، لما ذكرناه سابقاً من أن منشأ التعارض في أمثال هذه المقامات إنما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين ، وفي المقام

۴۲۷۱