النكتة تامة وغير مرتبطة بانقلاب النسبة إذ لا شك في أن التعارض والتساقط بين الدليلين في أي جزء من مدلولهما فرع ثبوت مقتضي الحجية لهما في ذلك الجزء ، فإذا لم يكن مقتض للحجية في أحدهما لم يكن مانع من حجية الآخر ، كما هو واضح.

وعلى هذا الضوء نقول : هنالك صور ثلاث رئيسية لانقلاب النسبة ينبغي استعراضها بما تحتوي عليها كل واحدة من شقوق وأقسام.

الصورة الأولى ـ المتعارضان بنحو التباين كما إذا ورد ( تستحب الصدقة على كل فقير ) وورد ( تكره الصدقة على فقير ) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية :

النحو الأول ـ أن يرد دليل واحد يخصص أحدهما فقط. كما إذا ورد ( لا تستحب الصدقة على الفقير الهاشمي ) الّذي هو مخصص دليل الاستحباب. وهذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق نظرية انقلاب النسبة حيث يجمع بين الأدلة الثلاثة بتخصيص دليل الاستحباب ثم تخصيص دليل الكراهة بدليل الاستحباب المخصص ، بناء على انقلاب النسبة بينهما. وعلى القول بعدم انقلاب النسبة يحكم بتساقط الدليلين المتعارضين في غير مورد المخصص مع الأخذ بمفاد العام غير المخصص في مورد تخصيص العام المخصص على أساس النكتة الثانية المتقدمة.

النحو الثانية ـ أن يرد دليل واحد يخصص كلا العامين المتعارضين بالتباين ، كما إذا ورد ( تحرم الصدقة على الفقير الهاشمي ) المخصص لدليل الاستحباب والكراهة معاً. وفي هذه الحالة يبقى التعارض بين العامين مستحكماً سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا. لبقاء نفس النسبة بينهما بعد إعمال التخصيص أيضا.

النحو الثالث ـ أن يرد مخصصان كل واحد منهما يخصص العامين

۴۲۷۱