نعلم بعدم وجوده فيه ، فيقال ببقاء الخبر على الحجية في إثبات وجود كلي الإنسان في الغرفة ، وهو غير صحيح ، فإن الدليل إنما يحكي عن ثبوت الجامع في ضمن الفرد والحصة الخاصة ، أي يحكي عن وجود الجامع بمقدار ما هو مرتبط بذلك الفرد الّذي علم بانتفائه فلا كاشفية ولا حكاية له عن ثبوت الجامع مع قطع النّظر عن ذلك الفرد لكي يكون حجة فيه ، بل المقام أوضح بطلاناً من المثال لعدم وجود جامع حقيقي بين المفادين. وليس هذا من قبيل الدلالات التضمنية غير التحليلية في باب العمومات أو المطلقات والتي تبقى على حجيتها ولو علم بكذب بعضها الآخر.

وإن شئت قلت : إن حجية هذه الدلالة التضمنية وإن كانت داخلة في إطلاق دليل الحجية إلاّ أنها كانت داخلة فيه ضمن حجية أصل ذلك الدليل لإثبات الخصوصية لا أن حجيته لإثبات الخصوصية وحجيته لإثبات الجامع فردان مستقلان لإطلاق دليل الحجية حتى يبقى أحدهما على حاله ولو سقط الآخر. فالشرط الرابع مفقود في المقام أيضا.

وأما النحو السابع ، وهو حجية غير معلوم الكذب منهما ، فيرد عليه : ما أوردناه على النحو الثاني ، وهو حجية كل منهما بشرط كذب الآخر ، من لغوية جعل مثل هذه الحجية ، فيكون الشرط الثاني مفقوداً ، لأن غير ما علم إجمالاً كذبه يعلم بصدقة في النقيضين ، فلو أريد من هذه الحجية تنجيز غير ما علم كذبه من الدليلين على المكلف فيما لو أحرز شرط هذه الحجية ، فهذا غير معقول لأنه حينما يحرز ذلك يحرز صدق الآخر ، فيحرز الحكم الواقعي ولا يبقى مجال لجعل الحجية. ولو أريد منها إيصال مفاد أحد الدليلين إجمالاً فهو ثابت بالعلم الوجداني ، وباعتباره دائراً بين الإلزام والترخيص لا يكون منجزاً ، فجعل مثل هذه الحجية لغو ولا يستفاد منها فائدة الحجية التخييرية من تعيين الحجة في أحد الدليلين المتعارضين والاستناد إليها ولو تنزلنا عن هذا الإيراد ، بافتراض عدم العلم بصدق أحدهما ـ كما

۴۲۷۱