ويرد على البيان الأول : إنه لو سلمنا فلسفياً وجود الفرد المردد فلا نسلم إطلاق الدليل له عرفاً وإنما الدليل له إطلاقان للفردين المعينين وقد سقطا بالتعارض فإثبات الحجية لهذا العنوان بدليل الحجية العام غير ممكن ، وهذا يعني انثلام الشرط الرابع من الشروط المتقدمة.

ويرد على البيان الثاني : أن الكاشف عن الملاك وثبوت مقتضي الحجية انما هو إطلاق الدليل نفسه ، فإذا فرض سقوط الإطلاقين في دليل الحجية للفردين فمن أين نستكشف انحفاظ مقتضي الحجية في أحدهما.

وأما حجية الجامع بينهما ـ الفرد المردد المفهومي ـ فلتقريبها بيانان أيضا.

البيان الأول ـ أن الجامع بين الدليلين دليل أيضا ، فإذا سقط إطلاق دليل الحجية لشمول الدليلين بعنوانهما يبقى إطلاقه للجامع بينهما.

البيان الثاني ـ إن كلاً من الدليلين المتعارضين يشتركان في الدلالة على الجامع بين الحكمين وإنما يتنافيان في تشخيص خصوصية هذا الجامع وانه إلزام أو ترخيص مثلاً ، فإذا سقطت حجيتهما بلحاظ الخصوصيّتين فلتبق حجيتهما بلحاظ الجامع ، فتمّ الحجية على الجامع بين المفادين.

وكلا هذين البيانين غير تام ، إذ يرد على البيان الأول :

أولا ـ إن الجامع بين الدليلين ليس دليلاً يحكي عن مدلول معين كي يشكل فرداً ثالثاً لموضوع دليل الحجية ، فالشرط الثاني مفقود.

وثانياً ـ أنه لو فرض أن الجامع بينهما دليل فالعرف لا يستفيد من دليل الحجية العام أكثر من إطلاقين للفردين المتعارضين ، فالشرط الرابع مفقود.

ويرد على البيان الثاني : انه تفكيك في الحجية بين الدلالات التضمنية التحليلية للدليل الواحد نظير ما إذا أخبرنا الثقة بوجود زيد في الغرفة ، ونحن

۴۲۷۱