لهما معاً فتثبت بذلك قضيتان مجملتان تدلان على أن الكر ستمائة رطل وألف ومائتا رطل. وصدق مثل هاتين القضيتين معاً يلزم منه عقلاً قضية ثالثة هو أن الكر ستمائة رطل بالمكي وألف ومائتا رطل بالعراقي ، إذ لو كان أقل من هذا المقدار أو أكثر لما صدقت القضيتان معاً على إجمالهما بل كانت إحداهما كاذبة لا محالة.

وبعبارة أخرى : إن رواية الستمائة تدل على أن الكر ليس بأكثر من ستمائة رطل مكي ـ لأنه سواء أريد بالرطل فيهما الرطل المكي أو العراقي فهو لا يزيد على هذا المقدار لأن الرطل العراقي أقل من المكي بحسب الفرض ـ ورواية الألف والمائتين تدل على أن الكر ليس بأقل من ألف ومائتي رطل بالعراقي ـ سواء أريد بالرطل فيهما المكي أو العراقي ـ لأن المكي أكثر من العراقي بحسب الفرض فلا يمكن أن يقل الكر عن ألف ومائتين بالعراقي ولا تدل على أنه أكثر من ستمائة رطل مكي لاحتمال إرادة العراقي منه بحسب الفرض وهو نصف المكي ، فيكون مقتضى الجمع بين هاتين النتيجتين أن الكر لا يزيد على ستمائة رطل بالمكي ولا ينقص عن الألف ومائتين بالعراقي.

وهكذا اتضح : أن الجموع التبرعية المدعاة بقاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لا يمكن تخريجها على أساس قواعد الجمع العرفي.

نعم ، نستثني من ذلك حالة واحدة يكون الموقف فيها من الدليلين المتعارضين موافقاً مع الجمع التبرعي ولكن لا بملاك الجمع العرفي والقرينية بل بملاك العلم الوجداني بسقوط الإطلاق في كلا الدليلين الأمر الّذي ينتج الاقتصار على القدر المتيقن لكل منهما. وتلك الحالة هي ما إذا كان الدليلان معاً قطعيي السند والجهة. وكان لكل منهما قدر متيقن مستفاد ولو من الخارج ، كما إذا فرضنا أن قوله ( ثمن العذرة سحت ) القدر المتيقن منه عذرة غير مأكول اللحم وقوله ( لا بأس ببيع العذرة ) القدر المتيقن منه المأكول ، فإنه يعلم تفصيلاً حينئذ بسقوط الإطلاق في كل واحد من الدليلين بالقياس إلى ما

۴۲۷۱