هو المتيقن من الآخر ، فتكون النتيجة نفس النتيجة المستحصلة في الجمع التبرعي.

ويلحق بهذه الحالة أيضا ما إذا كان أحد هذين الدليلين قطعي السند والجهة دون الآخر وكان له قدر متيقن وقلنا بكبرى انقلاب النسبة ـ التي سوف يأتي الحديث عنها ـ فإنه في هذه الحالة يعلم تفصيلاً بسقوط الإطلاق في الدليل ظني السند بالمقدار المقابل مع المتيقن من الدليل القطعي ، فتنقلب النسبة بينهما ويصبح الدليل الظني أخص من القطعي فيتقدم عليه بملاك الأخصية

إلاّ أن هذا كما عرفت مبتنٍ على القول بانقلاب النسبة ، وسوف يأتي أنه غير تام بل تبقى نسبة التعارض المستقر بين الدليلين على حالها ولو علم بسقوط شيء من مفاد أحدهما ، فيدخل المقام بناء على ذلك في فرضية التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند ، وسوف يأتي التعرض له.

ولو افترضنا في المثال السابق قطعية سند الدليل الثاني أيضا دون جهته ودلالته انقلبت النسبة بين الدلالتين فيجمع بينهما ـ بناء على نظرية انقلاب النسبة ـ وأما بناء على إنكارها فيقع التعارض بين إطلاق الدلالة الظنية في الدليل قطعي السند والجهة وبين المجموع المركب من أصالة الجد وإطلاق الدلالة في الدليل الآخر.

۴۲۷۱