هذه هي أقسام التعارض غير المستقر التي لا يسري التعارض فيها إلى دليل الحجية وإنما يعالج بتقديم الوارد والحاكم والمقيد والخاصّ والأظهر على ما يقابله من مورود ومحكوم ومطلق وعام وظاهر.

وينبغي التنبيه على نقطتين لهما ارتباط وثيق ببحث التعارض غير المستقر.

النقطة الأولى ـ في ملاحظة النسبة بين الدليل الّذي حكمنا بتقديمه من أقسام التعارض غير المستقر ـ كالخاص مثلاً ـ وبين دليل حجية ما يقابله ـ كالعام ـ وأنها هل تكون نسبة الدليل الوارد إلى المورود أو الحاكم إلى المحكوم؟ وهذا بحث نظري مجرد بعد الفراغ عن أصل التقديم.

وقد ذهبت مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ إلى أن النسبة بينهما هي الحكومة ، بمعنى أن الخاصّ رافع لموضوع حجية العام تعبداً لا وجداناً.

وقد ذكروا في تقريب ذلك أن دليل الحجية قد أخذ في موضوعه مجموع أمرين. الظهور ، وعدم العلم بإرادة الخلاف ، فالعام إذا ورد خاص حجة في قباله كان علماً بإرادة خلاف العموم منه ، ولكنه علم تعبدي لا وجداني فيكون حكومة لا وروداً. ـ بناء على أن الحكومة هي ارتفاع الموضوع تعبداً ـ.

والصحيح : أن النسبة هي الورود لا الحكومة ، ذلك أن مثل العام مقيد حجية بعدم نصب الخاصّ قرينة على خلافه ولو منفصلاً ، فمع ورود الخاصّ يرتفع ما هو موضوع الحجية عن العام حقيقة ووجداناً فيكون وروداً لا حكومة.

وهذا واضح بناء على الحالتين الأولى والثالثة من الحالات التي خرجنا عليها التخصيص المنفصل ، لأن الحجة إنما هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم والّذي لم يعد المتكلم ما يكون قرينة على خلافه وإرادته لغيره وينتفي هذا الموضوع بورود الخاصّ ولو منفصلاً بعد أن افترضنا قرينيته.

۴۲۷۱