القرينية ، فإن بعضها لا يشترط فيها أن تكون أظهر من ذي القرينة.

الثاني ـ أن الظهور التصوري لكل ما يكون ذيلاً في الكلام وفضلة يتقدم على الظهور التصوري لكل ما يكون متقدماً عليه وركناً من الكلام ، لأن هذا هو المنسجم مع طبيعة دور القرينة ـ وهو النّظر إلى مدلول ذي القرينة في مقام تحديد المراد النهائيّ منه ـ فإن جعل المتقدم ناظراً إلى تحديد المتأخر الّذي لم يذكر بعد ـ وقد لا يكون متعيناً في نظر المتكلم نفسه فضلاً عن السامع ـ خلاف الطبع جداً. وهذا هو الّذي يفسر لنا وقوع القرائن غالباً فضلة في الكلام.

وهذا التصوير صحيح أيضا ، وعلى أساسه يمكن تخريج القرينية حتى في مورد لا يكون فيه ظهور القرينة أقوى من ظهور ذيها.

وهكذا نقصد بالقرينية في مرحلة الظهور التصوري كل ما أوجب سياقاً أعطى للكلام مدلولاً تصوريا يختلف عن المدلول التصوري الّذي يقتضيه الطبع الأولى لمفرداته ، سواء كان إعطاء السياق لذلك على أساس الوضع أو على أساس الأنس الذهني.

وأما تصور القرينية بلحاظ المرحلة الثانية من الظهور ، أي الظهور التصديقي بلحاظ المراد الاستعمالي ، فهو بأن ينضم إلى الكلام ما يكون معداً لتفسير المراد الاستعمالي منه وتغيير مدلوله التصديقي الاستعمالي ، فإن كان هذا الاعداد ثابتاً بقرينة شخصية من قبل المتكلم كان المفسر واجداً لملاك الحكومة ـ كما إذا قال رأيت أسداً وأعني بذلك الرّجل الشجاع ـ وإن كان الإعداد ثابتاً بكاشف نوعي وجعل عرفي كان المفسر مجرد قرينة وليس حاكماً. وإن كان يتقدم بنفس ملاك تقدم الحاكم كما عرفت سابقاً.

وأما تصور القرينية بلحاظ المرحلة الثالثة من الظهور ، فهو بأن يوجد ما يكون معداً من قبل المتكلم لتفسير المراد التصديقي الجدي من الكلام السابق ، فإن كان معداً من قبل المتكلم لتفسير المراد التصديقي الجدي من

۴۲۷۱