الكلام السابق كان الإعداد مبرزاً بقرينة شخصية فهو حاكم ، وإن كان مبرزاً بقرينة نوعية وهي القرار العرفي فهو مجرد قرينة وليس حاكماً.

ويجب ان يلاحظ هنا : أن القرينية بلحاظ المرحلة الأولى لا تحتاج في إثبات تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة وعدم سريان التعارض إلى دليل الحجية إلى أي مصادرة إضافية وراء كبرى حجية الظهور ، لأن المفروض إفناء ظهور القرينة لظهور ذي القرينة. وإنما نحتاج إلى مصادرة إضافية في تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة في مرحلة المدلول التصديقي بقسميه. والمصادرة هي نكتة تقدم الحاكم على المحكوم ، أي أن ما يعد من قبل المتكلم لتفسير كلامه يكون ظهوره هو المعوّل عليه في فهم مراده النهائيّ ، مضافاً إلى دعوى كون القرينة معداً إعداداً عرفياً لذلك الأمر الّذي يحقق بضم أصالة المتابعة صغرى تلك الكبرى. وهذه المصادرة وإن كانت تشترك مع المصادرة التي نحتاج إليها في القرائن المنفصلة والتي سنوضّحها الآن ، باعتبارهما معاً بملاكات عقلائية عامة ، إلاّ أنها تختلف عنها في أن هذه المصادرة ترجع إلى كيفية تطبيق كبرى حجية الظهور على الدليل لأنها تجري في مرحلة تشخيص أصل الظهور التصديقي في الدليل فلا تتضمن تصرفاً أو تقييداً في كبرى حجية الظهور ، وأما مصادرات القرائن المنفصلة فهي بحسب الحقيقة تضييقات على كبرى حجية الظهور باعتبار انحفاظ صغراها وعدم انثلامها بالقرينة المنفصلة. وأما الفرق بين ما تحتاجه القرينة المنفصلة من مصادرات وما تحتاجه القرينة المتصلة في مرحلة المدلول التصديقي فهو أن الأولى بحاجة إلى توسيع نطاق المصادرة التي تحتاجها الثانية ، وهي أن يقال : أن إعداد البيان الأخص لكي يكون مفسراً لا يختص بفرض الاتصال بل يجري في فرض الانفصال أيضا ، وهذه التوسعة هي التي عبر عنها المحقق النائيني ـ ١ ـ بالقاعدة القائلة : « أن كل ما كان قرينة وهادماً للظهور التصديقي على فرض اتصاله فهو قرينة هادم للحجية على فرض انفصاله » وهذه التوسعة لا تتنافى مع بقاء

۴۲۷۱